الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

252

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الوصية صفحه 179 عن أحمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الإسكافي قال تقلّدت ديار ربيعة وديار مضر « وذكر كيفيّة ورود إدريس بن - زياد - كذا - عليه إلى أن قال » فسألته بعد مقامه عندنا أياما ان يهب لي زورة إلى سر من رأى لينظر إلى أبي الحسن عليه السّلام وينصرف ( وذكر كيفية دخوله على أبى الحسن عليه السّلام ثم ذكر نحو ما ذكر في الذكري » . الرواية الثانية : المناقب 452 ج 2 نقلا من كتاب المعتمد في الأصول قال علي بن مهزيار « في حديث وروده على أبى الحسن صاحب العسكر عليه السّلام ) ثم قلت أريد ان اسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي ان كشف وجهه فهو الامام فلمّا قرب منّى كشف وجهه ثم قال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصّلاة فيه وان كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبقى في نفسي بعد ذلك شبهة » . « 1 » الرواية الثالثة : البحار صفحه 27 ج 18 بعد نقل حديث المناقب قال وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا اظنّه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد اللّه الميموني عن محمد بن علي بن المعمر عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عنه عليه السّلام مثله وقال إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام » . « 2 » الرواية الرابعة : الفقه الرضوي ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال ؛ فتجوز الصّلاة فيه وان كان حراما فلا تجوز الصّلاة فيه حتى بغسل ) هذا هو تمام الروايات المستدلة بها على نجاسة الجنب من الحرام .

--> ( 1 ) جامع الأحاديث ، ج 2 ، ص 119 . ( 2 ) جامع الأحاديث ، ج 2 ، ص 120 .